الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( باب السلم والتصرف في الدين ) وما يتعلق به قال الأزهري : السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة ، إلا أن السلف يكون قرضا لكن السلم لغة أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق قاله الماوردي وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفا لتقديمه ( وهو ) أي السلم ( عقد على ) [ ص: 289 ] شيء يصح بيعه ( موصوف في الذمة ) وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام ( مؤجل ) أي الموصوف ( بثمن ) متعلق بعقد ( مقبوض ) أي الثمن ( في مجلس العقد ) قال في المبدع : واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا إنه داخل في حقيقته فالأولى : أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل وأجمعوا على جوازه ذكره ابن المنذر ودليله من الكتاب قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } ومن السنة ما روى ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } متفق عليه ولحاجة الناس إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية