( باب السلم والتصرف في الدين ) وما يتعلق به قال الأزهري : السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة ، إلا أن السلف يكون قرضا لكن السلم لغة أهل الحجاز ، والسلف لغة أهل العراق قاله الماوردي وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفا لتقديمه ( عقد على ) [ ص: 289 ] شيء يصح بيعه ( موصوف في الذمة ) وهي وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والالتزام ( مؤجل ) أي الموصوف ( بثمن ) متعلق بعقد ( مقبوض ) أي الثمن ( في مجلس العقد ) قال في المبدع : واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا إنه داخل في حقيقته فالأولى : أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل وأجمعوا على جوازه ذكره ( وهو ) أي السلم ودليله من الكتاب قوله تعالى { ابن المنذر يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } ومن السنة ما روى { ابن عباس المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } متفق عليه ولحاجة الناس إليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم