( و ) كذا يكره تشريفا له ، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث ، لقول ( استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط ) { علي } رواه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ بإسناد صحيح وما روى عن عبد الله بن أحمد قال رأيت زر بن حبيش قائما يقول : ألا لا أحله لمغتسل ، ولكنه لكل شارب حل وبل . العباس
وروى أبو عبيد في الغريب : أن عبد المطلب بن هاشم قال ذلك حين احتفره : محمول على من يضيق على الشراب ، وكونه من منبع شريف لا يمنع منه كعين سلوان ، إلا أن يقال له انفرد بها ، وهي كونه يقتات به ، كما أشار إليه 1584 أبو ذر في بدء إسلامه ( ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم ) وصرح به بعضهم قاله في الفروع وفي المبدع وصرح به غير واحد .