( فهو أولى به ) لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته أولى من الجميع لأن نجاسة الثوب لا يصح التيمم لها ، ونجاسة البدن مختلف في صحة التيمم لها ، بخلاف الحدث . ( ومن كفاه ) الماء ( وحده منهما ) أي : من الجنب والمحدث
( ويقدم ) غسل نجاسة ( ثوب ) وبقعة ( على ) غسل نجاسة ( بدن ) لما تقدم ، ويقدم ثوب على بقعة لأن إعادة الصلاة التي تصلى في الثوب النجس واجبة ، بخلافها في البقعة التي تعذر غيرها ، قال في المبدع : وتقدم نجاسة بدنه على نجاسة السبيلين ، أي : إذا كان الاستجمار يكفي فيهما ( ويقدم على غسلها ) أي : النجاسة في أي موضع كانت من بدن أو ثوب أو بقعة ( غسل طيب محرم ) لما يترتب عليه عن وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر .
وحاصله : أنه يقدم غسل طيب محرم ، فنجاسة ثوب فبقعة ، فبدن ، فميت ، فحائض ، فجنب فمحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ( ويقرع مع التساوي ) كما لو فإنه يقرع [ ص: 181 ] بينهما ، فمن قرع صاحبه قدم به لأنه صار أولى بخروج القرعة له ( وإن تطهر به غير الأولى ) كما لو تطهر به حي مع وجود ميت يحتاجه ( أساء ، وصحت ) طهارته لأن الأولى لم يملكه بكونه أولى ، وإنما يرجع لشدة حاجته . اجتمع حائضين أو محدثان والماء لا يكفي إلا أحدهما
( وإن كان ملكا لأحدهم ) أي : المحتاجين إليه ( لزمه استعماله ) لقدرته عليه وتمكينه منه ( ولم يؤثر به ) أحدا ( ولو لأبويه ) لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به ( وتقدم في الطهارة ) لعله في مسودته ، وإلا فلم نره في النسخ المشهورة .