( ولا ) يصح من أرض رهن ( ما لا يجوز بيعه الشام والعراق ونحوهما ) كأرض مصر ( مما فتح عنوة ) ولم يقسم لما تقدم من أن رضي الله عنه وقفه ، وأقره بأيدي أربابه بالخراج . عمر
( وكذا حكم بنائها ) أي : بناء الأرض المذكورة إذا كان بناؤها ( منها ) قطع به في المغني .
وفي المبدع لكن تقدم في البيع أن صحيح ، سواء كانت آلتها منها أو من غيرها فيصح رهنها ( فإن كان ) بناء هذه الأرض ( من غير أجزائها ) صح رهنه ( أو رهن الشجر المجدد فيها ) بعد الوقف ( صح ) ( رهنه ، كسائر الأملاك ; لأنه يجوز بيعه ) . بيع المساكن من أرض العنوة