( يصح و ) يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع ; لأن النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة ; ولهذا أمر بوضع الجوائح ، وهذا مفقود هنا ، وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين ; لتعلقه بذمة الراهن فمتى حل الحق بيعا ، وإن اختار المرتهن تأخير بيعهما فله ذلك . رهن ( الزرع الأخضر ) بلا شرط القلع