( وإن ( أو استحال العصير ) المرهون ( خمرا قبل قبضه فللبائع الخيار بين قبضه معيبا ورضاه بلا رهن فيما إذا تخمر العصير ، وبين فسخ البيع ) عني إن كان مشروطا فيه ; لفوات شرطه ، وإلا فلا . تعيب الرهن ) قبل قبضه
( و ) إذا فسخ البيع ( رد الرهن ) لربه لبطلانه ( وإن علم ) المرتهن ( بالعيب بعد قبضه ) أي : الرهن ( فكذلك ) أي : يخير بين إمساكه أو رده وفسخ البيع ، إن كان مشروطا فيه .
( وليس له ) أي : للمرتهن ( مع إمساكه ) أي : الرهن المعيب ( أرش من أجل العيب ) ; لأن الرهن لو تلف بجملته لم يملك الطلب ببدله ، فبعضه أولى .