( ويصح ) ; لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر ، بخلاف البيع ( إذا اشترط كونه ) أي : العبد المسلم ( في يد مسلم عدل ) وإلا لم يصح لقوله تعالى : { رهن عبد مسلم لكافر ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } .
( ومثله ) أي : مثل العبد المسلم فيما ذكر في ( ) فيصح رهنها لكافر إذا شرط أن تكون بيد مسلم عدل . كتب الحديث والتفسير