الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو رهنه دارا فخلى ) الراهن ( بينه ) أي : المرتهن ( وبينها ، وهما فيها ثم خرج الراهن ) منها ( صح القبض لوجود التخلية ، و ) الرهن ( قبل قبضه جائز غير لازم ) لعدم وجود شرط اللزوم ، وهو القبض ( فلو تصرف فيه ) أي : الرهن ( راهن قبله ) أي : قبل القبض ( بهبة أو بيع أو عتق ، أو جعله صداقا ، أو عوضا في خلع أو طلاق أو عتق ، أو جعله أجرة ، أو جعلا في جعالة ونحو ذلك مما يخرج به عن ملكه أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه ) ; لعدم لزوم الرهن ( وبطل الرهن الأول ) ; لأن هذه التصرفات تمنع الرهن ، فانفسخ بها ( سواء أقبض ) الراهن ( الهبة والبيع والرهن الثاني أم لم يقبضه ) كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية