إذا وقع ) في مائع ( فخرج حيا فطاهر ) لانضمام دبره ( وكذا ) إذا وقع ( في جامد وهو ) أي : الجامد ( ما لا تسري النجاسة فيه ) غالبا . ( وإن وقع في مائع سنور ) وهو الهر ( أو فأرة ونحوهما مما ينضم دبره
وقال : ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه قال في الشرح : والظاهر خلافه ; لأن سمن ابن عقيل الحجاز لا يكاد يبلغه ( وإن مات فيه ) أي : الجامد هر أو نحوه ألقيت وما حولها ( أو حصلت منه ) أي : السنور ونحوه ( رطوبة ) وفي نسخة في دقيق ونحوه كالسمن الجامد ( ألقيت وما حولها ، وباقيه طاهر ) لحديث في الفأرة تموت في السمن رواه أبي هريرة أحمد وأبو داود .
( حرم ) الكل ، تغليبا لجانب الحظر ( وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع ) في الثالث [ ص: 189 ] من أقسام المياه ، وأنه ينجس وإن كثر ولو كانت النجاسة معفوا عنها . ( فإن اختلط ) النجس بالطاهر ( ولم ينضبط ) النجس