في الفرج ) كالقبلة واللمس والوطء دون الفرج ، زاد في الاختيارات والاستمناء بيدها ، لقوله تعالى { ( ويباح أن يستمتع منها ) أي : الحائض ( بغير الوطء فاعتزلوا النساء في المحيض } . قال فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه ابن عباس عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام قاله أحمد كالمقيل والمبيت ، فيختص بالتحريم بمكان الحيض ، وهو الفرج ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عقيل } رواه اصنعوا كل شيء إلا النكاح . مسلم
وفي لفظها إلا الجماع رواه وغيره ولأنه وطء منع للأذى فاختص بمحله ، كالدبر وحديث أحمد { عبد الله بن سعد } رواه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ قال لك ما فوق الإزار أبو داود أجيب عنه بأنه من رواية حرام بن حكيم عن عمه وقد ضعفه وغيره سلمنا صحته ، فإنه يدل بالمفهوم ، والمنطوق راجح عليه . ابن حزم
وحديث { البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أأتزر ، فيباشرني وأنا حائض عائشة } لا دلالة فيه على المنع ; لأنه كان يترك بعض المباح تقذرا كتركه أكل الضب . عن