( ولو ( لزمه ) أي : القائل ( ذلك ) أي : الألف أو مهرها ( بالطلاق قال في الرعاية : وقال : لو قال ) جائز التصرف ( لزيد : طلق زوجتك وعلي ألف ، أو ) علي ( مهرها ) فطلقها لم يلزمه شيء ) والفرق : أنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول وإن شرط في ضمان أو كفالة خيارا فسدا . قال بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى