( وإن يجري فيها ) أي القناة ( الماء وبينا موضعها ) أي القناة . صالحه على موضع قناة من أرضه
( و ) بينا ( عرضها وطولها جاز ) لأنه إما بيع أو إجارة وكلاهما جائز ( ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه فله أن ينزل فيه ما شاء ) إن كان بيعا ( وإن كان إجارة ) بأن تصالحا على إجراء الماء فيها مع بقاء الملك بحاله ( اشترط ذكر العمق ) كما في الكافي وأطلق في الفروع والإنصاف والمنتهى وغيرها : لا يشترط ذكر العمق قال في شرح المنتهى : لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم فله أن ينزل فيها ما شاء . الصلح بعوض معلوم
( وإن أي رب الأرض ( عليها ) أي أرض الساقية ( فهو إجارة للأرض ) لأنه بيع منفعتها بعوض معلوم ( يشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة ) كسائر الإجارات قطع به في الكافي والمغني ومقتضى كلامه في الإنصاف ، كالفروع وغيره لا يعتبر بيان المدة للحاجة وتبعهم في المنتهى . صالحه على إجراء الماء في ساقية ) أي قناة ( من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه )
( ويعلم تقدير الماء ) الصالح على إجرائه في الساقية ( بتقدير الساقية ) التي يخرج منها الماء إلى الموضع الذي يجري فيه من أرض المصالح لأنه لا يمكن أن يجري فيها أكثر من ملئها ( وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له ) أي للمستأجر فيها ( مدة لا تجاوز مدة الإجارة ) لأنه يملك المنفعة فكان له أن يستوفيها بنفسه وبمن يقوم مقامه .
( وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز ) للمستأجر ( أن يصالحه على ذلك ) أي على إجراء ساقية فيها ( لأنه ) يحتاج إلى إحداث الساقية والمستأجر ( لا يجوز ) له [ ص: 402 ] ( إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة فإن كانت الأرض في يده وقفا عليه ) وأراد أن يصالح على إجراء الماء في ساقية في الأرض الموقوفة ( ف ) الموقوف عليه ( كالمستأجر ) إن كانت محفورة جاز وإلا فلا قاله القاضي وقال في المغني : وابن عقيل
والأولى أنه يجوز له حفر الساقية لأن الأرض له ، وله التصرف فيها كيف شاء ، ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره قال في الفروع : فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة ، وفي موقوفه الخلاف ، أو يجوز قولا واحدا وهو أولى وظاهره : لا تعتبر المصلحة ، وإذن الحاكم ، بل عدم الضرر انتهى قلت ينبغي أن يكون ناظر الوقف وولي اليتيم كالمستأجر إن رأى مصلحة وإلا فلا .
وفي المنتهى : وموقوفة كمؤجرة وهي تشمل الموقوفة على معين أو غيره ( وكذا كالمستأجر وليس له أن يصالح على إحداثها وهذا ما جزم به في الإنصاف وغيره وفيه نظر لأن المستعير لا يملك المنفعة فكيف يصالح عليها ؟ ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعير وعلى تسليم الصحة ينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض كما يأتي فيما لو أجرها بإذن معير . المستعير ) له أن يصالح على إجراء الماء في ساقية محفورة بالأرض المستعارة