( وإن ( فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة فلهم ذلك ) لأن الحق لا يعدوهم ( ويبيعونها مستأجرة ) للزوم الإجارة ( فإن اختلفوا ) بأن طلب أحدهم البيع في الحال ، والآخر البيع إذا انقضت الإجارة ( قدم قول من طلب البيع في الحال ) لأنه الأصل ، ولا ضرر فيه ( فإذا استوفى المستأجر ) المدة أو المنفعة ( فسلم المشتري ) العين لعدم المعارض ، و ( إن اتفقوا ) أي المفلس والغرماء ( على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة فلهم ذلك ) لأن الحق لهم وقد رضوا بتأخيره . أجره دارا ثم أفلس ) المؤجر