( ثم ) العدل ( ولو ) كان ( بجعل وثم متبرع ) بالولاية لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة ( ثم ) إن لم يكن أب ولا وصية أو كان الأب موجودا وفقد شيء من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما ( لحاكم ) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له وقوله ( كذلك ) أي بالصفات المعتبرة قال الإمام : أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا . تثبت الولاية على صغير ومجنون ( بعد الأب لوصيه )