( إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك ) أي قبول النكاح ( لنفسه ) كالحر البالغ ولو فاسقا ، بخلاف المميز والعبد ومحل صحة توكيل الزوج في القبول : إذا كان الوكيل ممن يصح منه إيجابه ( لموليته ) بخلاف فاسق وغير مكلف ، ومن لا يعرف الكفء ومصالح النكاح ونحوهم ( إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن يتاح له ) الأمة ( فيصح كما تقدم ) قريبا . ( و ) محل صحة توكيل الولي في الإيجاب