ثم ) رأت ( يومين دما فهنا لا يمكن جعلهما حيضة واحدة ، لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر عن أكثر الحيض ) لأن مجموع ذلك ستة عشر يوما ( ولا ) يمكن ( جعلهما حيضتين ، لانتقاء طهر صحيح بينهما ) لأن بينهما اثني عشر يوما وأقل الطهر ثلاثة عشر ( فيكون الحيض منهما ما وافق العادة ) لتقويه بموافقتها ( و ) يكون ( الآخر استحاضة ) ولو تكرر . ( ولو رأت يومين دما و ) رأت ( اثني عشر يوما طهرا ،