الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا أن يبيع ) الوكيل ( بعرض ) كثوب وفلوس ( ولا نفع ) كسكنى دار وخدمة عبد ( مع الإطلاق ) بأن قال له : بع هذا فلا يبيعه بعرض ولا نفع لأن عقد الوكالة لم يقتضه لكن التافه الذي يباع بالفلوس عادة يصح بيعه بها ، عملا بالعرف والفرق بين الوكيل والمضارب ، حيث يبيع نساء وبغرض : أن المقصود في المضاربة الربح وهو في النساء ونحوه أكثر ولا يتعين ذلك في الوكالة ، بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجة فيفوت بتأخير الثمن ولأن استيفاء الثمن وتنضيضه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه ، بخلاف الوكالة وإن عين له شيئا تعين ولم يجز مخالفته لأنه متصرف بإذنه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية