كسكنى دار وخدمة عبد ( مع الإطلاق ) بأن قال له : بع هذا فلا يبيعه بعرض ولا نفع لأن عقد الوكالة لم يقتضه لكن التافه الذي يباع بالفلوس عادة يصح بيعه بها ، عملا بالعرف والفرق بين الوكيل والمضارب ، حيث يبيع نساء وبغرض : أن المقصود في المضاربة الربح وهو في النساء ونحوه أكثر ولا يتعين ذلك في الوكالة ، بل ربما كان المقصود تحصيل الثمن لدفع حاجة فيفوت بتأخير الثمن ولأن استيفاء الثمن وتنضيضه في المضاربة على المضارب فيعود الضرر عليه ، بخلاف الوكالة وإن عين له شيئا تعين ولم يجز مخالفته لأنه متصرف بإذنه . ( ولا أن يبيع ) الوكيل ( بعرض ) كثوب وفلوس ( ولا نفع )