الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أمره ) أي أمر الوكيل ( ببيعه في سوق بثمن فباعه ) الوكيل ( به في ) سوق ( آخر صح ) البيع لأن القصد البيع بما قدره له وقد حصل ، كالإجارة وغيرها ( إن لم ينهه ) الموكل عن بيعه في غيره فلا يصح للمخالفة ( ولم يكن له ) أي الموكل ( فيه ) أي في ذلك السوق ( غرض ) صحيح بأن يكون ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله ، أو صلاح أهله فلا يبيعه في غيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية