( وإن ( ولم يأمره ) الموكل ( بإشهاد قضاه ) الوكيل ( في غيبته ) أي الموكل . وكل ) مدين ( مودعا أو غيره ) في قضاء دين عنه
( ولم يشهد ) على القضاء ( فأنكر الغريم ضمن الوكيل ) لأنه مفرط حيث لم يشهد ( قال وغيره ) من الأصحاب ( سواء صدقه الموكل ) في القضاء ( أو كذبه ) لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ ولم يوجد ( كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل ) أي يشهد ، فيضمن لمخالفته ( إلا أن يقضيه ) الوكيل ( بحضرة الموكل ) فإنه لا يضمن ، لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة ( أو ) إلا أن ( يأذن ) الموكل ( له ) أي للوكيل ( في القضاء بغير إشهاد ) فلا يضمن لأنه ممتثل فلا ينسب إليه تفريط ( وإن ) أشهد فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه لعدم تفريطه وإن أشهد بينة فيها خلاف فوجهان فإن قال الوكيل ( أشهدت فماتوا ) أي الشهود أو غابوا ( أو ) قال الوكيل للموكل ( أذنت فيه ) أي القضاء ( بلا بينة أو ) قال الوكيل للموكل ( قضيت بحضرتك فأنكر الموكل ) ذلك ( فقوله ) أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلك وتقدم في الضمان والقول في الرهن نحوه . القاضي