الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وكل ) مدين ( مودعا أو غيره ) في قضاء دين عنه ( ولم يأمره ) الموكل ( بإشهاد قضاه ) الوكيل ( في غيبته ) أي الموكل .

                                                                                                                      ( ولم يشهد ) على القضاء ( فأنكر الغريم ضمن الوكيل ) لأنه مفرط حيث لم يشهد ( قال القاضي وغيره ) من الأصحاب ( سواء صدقه الموكل ) في القضاء ( أو كذبه ) لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ ولم يوجد ( كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل ) أي يشهد ، فيضمن لمخالفته ( إلا أن يقضيه ) الوكيل ( بحضرة الموكل ) فإنه لا يضمن ، لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة ( أو ) إلا أن ( يأذن ) الموكل ( له ) أي للوكيل ( في القضاء بغير إشهاد ) فلا يضمن لأنه ممتثل فلا ينسب إليه تفريط ( وإن ) أشهد فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه لعدم تفريطه وإن أشهد بينة فيها خلاف فوجهان فإن قال الوكيل ( أشهدت فماتوا ) أي الشهود أو غابوا ( أو ) قال الوكيل للموكل ( أذنت فيه ) أي القضاء ( بلا بينة أو ) قال الوكيل للموكل ( قضيت بحضرتك فأنكر الموكل ) ذلك ( فقوله ) أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلك وتقدم في الضمان والقول في الرهن نحوه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية