بأن دفع إليه دينارا مثلا ليقرضه لزيد ويقول الوكيل : دفعته إلى زيد وينكره لأنه ليس أمينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله في الرد إليه كالأجنبي قال في الفروع : فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ، ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره ( ولا ) يقبل ( قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه بإذنه ) الآمدي البغدادي انتهى .
وفي القواعد : يقبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره أبو الحسن التميمي ( وكذا ) لا يقبل ( قول كل من ادعى الرد إلى غير من ائتمنه ) جزم به في الرعاية الكبرى .