( ومن ، كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل ) قوله ( إلا ببينة تشهد ب ) وجود ( الحادث في تلك الناحية ) لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن الأصل عدمه ( ثم يقبل قوله ) أي من ذكر من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع ( في التلف ) بيمينه ، بخلاف ما لو ادعى أحدهم التلف وأطلق ، أو أسنده إلى أمر خفي ، كنحو سرقة ( وتقدم ) ذلك ( في الرهن ) مفصلا . ادعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر