( وإن ( فكدعوى وكالة و ) دعوى ( وصية على ما تقدم ) فإن صدقه لم يلزم الدفع إليه وإن كذبه لم يستحلف ، لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة فهو كدعوى الوكالة والوصية ادعى ) إنسان ( أن صاحب الحق ) أي الدين ( أحاله به ) على الغريم : يلزمه الدفع إليه لأنه معترف أن الحق انتقل إليه أشبه الوارث ورد بأن وجوب الدفع إلى الوارث لكونه مستحقا والدفع إليه مبرئ فإنه أقر أن لا حق لسواه بخلافه هنا فإلحاقه بالوكيل أولى وتقبل بينة المحال عليه على المحيل فلا يطلبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه ، فيقضى له بها إذن قاله في المبدع وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعي ما ادعاه بلا إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم ، وهو على القابض مطلقا صدقه أو لا تلف في يده أو لا لأنه قبضه على مضمون عليه . وعنه