( وأكثر أربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد ) حكاه مدة النفاس عن أحمد عمر وعلي وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم قال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي قال وعلى هذا جماعة الناس . أبو عبيد
وقال [ ص: 219 ] إسحاق : وهو السنة المجمع عليها ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة ( ولا يحسب ) ما قبل الولادة ( من مدته ) أي : النفاس . ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع