الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ) ( و ) يجوز ( لكل منهما ) أي من الشريكين ( أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ) .

                                                                                                                      لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل فملك ذلك كالوكيل ( ويقبض ) ثمنا ومثمنا ( ويقبض ) ذلك لأنه مؤتمن في ذلك فملكها ، بخلاف الوكيل في قبض الثمن فإنه قد لا يأمنه ( ويطالب بالدين ويخاصم فيه ) لأن من ملك قبض شيء ملك المطالبة والمخاصمة فيه ، كالوكيل في قبض الدين .

                                                                                                                      ( و ) لكل منهما أن ( يحيل ويحتال ) لأنهما عقد معاوضة وهو يملكهما ( ويؤجر ويستأجر ) من مال الشركة لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالشراء والبيع وله المطالبة بالأجر لهما ودفعه عليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد .

                                                                                                                      ( و ) لكل منهما أن ( يرد بالعيب للحظ فيما وليه ) من البيع ( أو وليه صاحبه ) لأن الوكيل يرد ، فالشريك أولى ( ولو رضي ) به ( شريكه و ) له أن ( يقر به ) أي بالعيب كما يقبل إقرار الوكيل على موكله به ( و ) له أن ( يقابل ) لأن الحظ قد يكون فيها .

                                                                                                                      قال في المبدع : وظاهره مطلقا وهو الأصح في الشرح لأنها إن كانت بيعا فقد أذن له فيه وإن كانت فسخا فكالرد بالعيب ( و ) له أن ( يقر بالثمن وببعضه ، وبأجرة المنادي والحمال ونحوه ويأتي قريبا ) لأن ذلك مما يحتاج إليه كالإقرار بالعيب .

                                                                                                                      ( و ) له أن ( يفعل ، كل ما هو من مصلحة تجارتهما ) لأن مبناها على الوكالة والأمانة ( وإن ردت السلعة عليه ) أي الشريك ( بعيب فله أن يقبلها ) ويرد الثمن .

                                                                                                                      ( و ) له ( أن يعطي الأرش أو يحط من ثمنه ) لأجل العيب ( أو يؤخر ثمنه لأجل العيب ) لأنه عادة التجارة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية