الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتجب ) الخمس ( على من تغطى عقله بمرض ، أو إغماء أو دواء مباح ) لأن ذلك لا يسقط الصوم ، فكذا الصلاة ، وكالنائم ولأن عمارا غشي عليه ثلاثا ، ثم أفاق فقال هل صليت فقالوا ما صليت منذ ثلاث ، ثم توضأ وصلى تلك الثلاث " . وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه

                                                                                                                      ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت عليه الولاية ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون ( أو ) تغطى عقله ( بمحرم كمسكر فيقضي ) لأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه ولأنه إذا [ ص: 223 ] وجب بالنوم المباح فبالمحرم بطريق الأولى وقيل : تسقط إن كان مكرها ( ولو زمن جنونه لو جن بعده ) أي : بعد شربه المسكر ( متصلا ) جنونه ( به ) أي : بسكره المحرم ، تغليظا عليه قلت وقياس الصلاة الصوم وسائر العبادات الواجبة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية