( قام وارثه مقامه في الملك والعمل ) ; لأنه حق ثبت للموروث وعليه فكان لوارثه فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل لم يجبر ويستأجر الحاكم من التركة من يعمل فإن لم تكن تركه أو تعذر الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لتكميل العمل ، واستؤجر من يعمله ذكره في المغني . ( فإن مات ) العامل ، في المساقاة أو المناصبة
( وإن باعه ) أي نصيب العامل هو أو وارثه ( لمن يقوم مقامه ) بالعمل ( جاز ) ; لأنه ملكه وإن تعلق به حق المالك من حيث العمل لم يمنع صحة البيع ; لأنه لا يفوت عليه ، لكن إن كان المبيع ثمرا لم يصح إلا بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر صح مطلقا ( وصح شرطه ) أي العمل من البائع على المشتري ( كالمكاتب إذا بيع على كتابه وللمشتري الملك وعليه العمل ) ; لأنه يقوم مقام البائع فيما له وعليه ( فإن لم يعلم ) المشتري بما لزم البائع من العمل ( فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن ) كاملا .
( وبين الإمساك وأخذ الأرش ، كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب ) .