( ويصح وإن لم يصف الطعام والكسوة ( أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما ) ، أما المرضعة فلقوله تعالى { استئجار أجير وظئر ) أي مرضعة و لو أما ( بطعامهما وكسوتهما ) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فأوجب لهن النفقة والكسوة على [ ص: 552 ] الرضاع ولم يفرق بين المطلقة وغيرها ، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها ; لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية ، وإن لم ترضع ، ولقوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } والوارث ليس بزوج وأما الأجير فلما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم : أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم ، ولم يظهر له نكير ، فكان كالإجماع . وأبي موسى
( وكما لو شرطا ) أي المرضعة والأجير ( كسوة ونفقة معلومتين موصوفتين ، كصفتهما في السلم ) بأن يوصفا بما لا يختلفان معه غالبا ( وهما ) أي المرضعة والأجير ( عند التنازع ) في صفة الكسوة والنفقة أو قدرهما ( كزوجة ) ، قال في الشرح : ; لأن الكسوة عرفا وهي كسوة الزوجات ، والإطعام عرفا وهو الإطعام في الكفارات ، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله ; ; لأن الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ ، كالوصية .
( ويسن إعطاء ظئر حرة عند الفطام عبدا أو أمة إن كان المسترضع موسرا ) لما روى أبو داود بإسناده عن عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : { حجاج } قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال : الغرة ، العبد أو الأمة الترمذي حسن صحيح ، قال الشيخ لعل هذا في المتبرعة بالرضاعة انتهى .