( و ) إن مصر بعشرة ) صح ; لأنه عين المحمول والمحمول إليه ( أو ) قال : استأجرتك ( لحملها ) لي كذا ( كل قفيز بدرهم ) صح ; لأن القفيز معلوم وأجره معلوم ، وجهالة عدد قفزانها تزول باكتيالها ( أو ) قال : استأجرتك ( لتحملها لي ) إلى كذا ( كل قفيز بدرهم ، وما زاد ) على القفيز ( فبحساب ذلك صح ) العقد ; لأنه في قوة قوله : كل قفيز بدرهم . قال رب صبرة : ( استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى
( وكذلك ( [ ص: 558 ] كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعها ، كقوله : لتحمل قفيزا منها بدرهم وسائرها بحساب ذلك ، أو قال : وما زاد فبحساب ذلك ، يريد باقيها كله إذا فهما ) أي العاقدان ( ذلك من اللفظ ; لدلالته ) أي اللفظ ( عندهما عليه ، أو لقرينة صرفت إليه ) ; ; لأن الغرض يحصل به .