( ويصح ) لدعاء الحاجة إليه . الاستئجار ( لكسح كنيف )
( ويكره له أكل أجرته ) لما فيه من الدناءة ( ك ) ما يكره للحر أكل ( أجرة حجام ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه وقال { كسب الحجام خبيث } قلت : ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة ( [ ص: 560 ] الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة ، إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا بخلاف كسح الكنيف ، والله أعلم . أطعمه ناضحك ورقيقك