الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين ) وله صورتان : إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم الثانية : أن تكون لعمل معلوم وسيأتيان ثم العين تارة تكون معينة ، كاستأجرت من هذا العبد ليخدمني سنة بكذا ( [ ص: 561 ] أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا وتارة تكون موصوفة في الذمة ، كحمار صفته كذا ليركبه سنة إلى موضع كذا بكذا ( فما حرم بيعه فإجارته مثله ) تحرم ; لأنها نوع من البيع ( إلا الحر والحرة ) فتصح إجارتهما ; لأن منافعهما مضمونة بالغصب فجازت إجارتها كمنافع القن ( و ) إلا ( الوقف ) فتصح إجارته ; لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه ، فجازت إجارته ممن له الولاية عليه كالمؤجر ( و ) إلا ( أم الولد ) فتصح إجارتها ; لأن منافعها مملوكة لسيدها فجاز له إجارتها كإعارتها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية