الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الثاني معرفة العين ) المؤجرة ( برؤية ) إن كانت تنضبط بالصفات ، كالدار والحمام ( أو صفة يحصل بها معرفته ) أي المؤجر ( كمبيع ) ; لأن الغرض يختلف وإن جرت الإجارة في الموصوفة في الذمة بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس عقد وتأجيل نفع ، فيجري السلم في المنافع كالأعيان ، ( فإن لم تحصل ) المعرفة ( بها ) أي الصفة بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السلم ( أو كانت ) الصفة ( لا تأتي فيها ) أي المؤجرة ( كالدار والعقار ) من بساتين ونخيل وأرض وعطفه على الدار من عطف العام على الخاص ( فتشترط مشاهدته وتحديده ، ومشاهدة قدر الحمام ، ومعرفة مائه ، و ) معرفة ( مصرفه ) أي الماء ( ومشاهدة الإيوان ، ومطرح الرماد ، وموضع الزبل ) وما روي من أن الإمام كره كراء الحمام ; ; لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه ، حمله ابن حامد على التنزيه ، والعقد صحيح حكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده ، وذكر جميع آلته شهورا مسماة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية