الشرط ( الثاني ( برؤية ) إن كانت تنضبط بالصفات ، كالدار والحمام ( أو صفة يحصل بها معرفته ) أي المؤجر ( كمبيع ) ; لأن الغرض يختلف وإن جرت الإجارة في الموصوفة في الذمة بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس عقد وتأجيل نفع ، فيجري السلم في المنافع كالأعيان ، ( فإن لم تحصل ) المعرفة ( بها ) أي الصفة بأن لم يذكر من صفاته ما يكفي في السلم ( أو كانت ) الصفة ( لا تأتي فيها ) أي المؤجرة ( كالدار والعقار ) من بساتين ونخيل وأرض وعطفه على الدار من عطف العام على الخاص ( فتشترط مشاهدته وتحديده ، ومشاهدة قدر الحمام ، ومعرفة مائه ، و ) معرفة ( مصرفه ) أي الماء ( ومشاهدة الإيوان ، ومطرح الرماد ، وموضع الزبل ) وما روي من أن الإمام كره كراء الحمام ; ; لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه ، حمله معرفة العين ) المؤجرة ابن حامد على التنزيه ، والعقد صحيح حكاه إجماعا حيث حدده ، وذكر جميع آلته شهورا مسماة . ابن المنذر