الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) إجارة العين المؤجرة ( لغير مؤجرها و ) تصح ( لمؤجرها بمثل الأجرة ، و ) ب ( زيادة ) على الأجرة التي استأجر بها ; لأنه عقد يجوز برأس المال ، فجاز بزيادة ( ولو لم يقبض ) المستأجر ( المأجور ) سواء أجره لمؤجره أو غيره ; لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه فلم يقف جواز التصرف عليه بخلاف بيع المكيل ونحوه قبل قبضه ( ما لم تكن ) إجارته لمؤجره بزيادة ( حيلة ) كعينة بأن أجرها بأجرة حالة نقدا ثم أجرها بأكثر منه مؤجلا ، فلا يصح لما سبق في مسألة العينة .

                                                                                                                      ( وليس للمؤجر ) الأول ( مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة ) ; ; لأن غريم الغريم ليس بغريم قلت : إن غاب المستأجر الأول أو امتنع فللمؤجر رفع الأمر للحاكم فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته ، أو من مال المستأجر الأول إن كان وإن فضل شيء حفظه للمستأجر وإن بقي له شيء فمتى وجد له مال وفاه منه كما يأتي في القضاء على الغائب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية