الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح إجارة وقف ; ) ; لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه ، فجاز له إجارتها كالمستأجر ( فإن مات المؤجر انفسخت ) الإجارة ( إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرا بأصل الاستحقاق ، وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه ولم يشرط الواقف ناظرا ، بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرا ) وهو المذهب ووجه انفساخها إذن أن البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيا من الواقف بانقراض الأول ، بخلاف المطلق فإن الوارث يملكه من جهة الموروث فلا يملك إلا ( [ ص: 567 ] ما خلفه وحق المورث لم ينقطع عن ميراثه بالكلية ، بل آثاره باقية فيه ; لهذا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ( وإن جعل له ) أي للموقوف عليه ( الواقف النظر ) بأن قال : النظر لزيد أو للأرشد ، فالأرشد ونحوه ( أو تكلم بكلام يدل عليه ) أي على جعل النظر للموقوف عليه ( فله النظر بالاستحقاق والشرط ولا تبطل الإجارة بموته ) ; ; لأن إيجاره هنا بطريق الولاية ومن يلي بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول ( فيرجع مستأجر ) عجل الأجرة ( على مؤجر قابض ) للأجرة ( في تركته حيث قلنا : تنفسخ ) الإجارة بموته كالمسألة الأولى ; ; لأنه تبين عدم استحقاقه لها ، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط قاله في المبدع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية