الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      و ( لا ) يجب على المستعير ( مؤنتها ) أي العارية من مأكل ومشرب ما دامت ( عنده ) بل ذلك على مالكها كالمستأجرة ( وعليه ) أي المستعير ( ردها ) أي العارية ( إليه ) أي المالك أو وكيله ( إلى الموضع الذي أخذها منه ) كالمغصوب ( إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ) قاله في الشرح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية