( ثم يليه ) أي : يلي وقت الضرورة للعصر ( ) وهو في الأصل : مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها غروبا ومغربا ويطلق في اللغة على وقت الغروب ومكانه فسميت هذه الصلاة باسم وقتها كما تقدم ( وهي وتر النهار ) لاتصالها به فكأنها فعلت فيه ، وليس المراد : الوتر المشهور ، بل أنها ثلاث ركعات . وقت المغرب
قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( و ) تسميتها ( بالمغرب أولى ) قال ( ولا يكره تسميتها بالعشاء ) وغيره الأفضل تسميتها بالمغرب ( وهي ثلاث ركعات ) إجماعا حضرا وسفرا ( ولها وقتان ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ( وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم ) قال في النصيحة المجد للآجري : من أخر حتى يبدو النجم أخطأ ( وما بعده ) أي : بعد ظهور النجم إلى آخر وقتها ( وقت كراهة ) على ما تقدم .
قال في المبدع استفيد من كلامهم : من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحد كالظهر والمغرب والفجر على المختار وما له ثلاثة كالعصر والعشاء ، وقت فضيلة ، وجواز ، وضرورة وفي كلام بعضهم : أن لها وقت تحريم ، أي : يحرم التأخير إليه ، ومعناه : أن يبقى ما لا يسع الصلاة ا هـ وكلامه لا ينافي ما تقدم عن الإنصاف لأن قوله : للمغرب وقتان ، أي : وقت فضيلة ، وجواز ، ومراد صاحب المبدع : أن لها وقتا واحدا : نفى وقت الضرورة فقط أي : المغرب ( أفضل ) . ( وتعجيلها )
قال في المبدع : إجماعا لما روى { جابر } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت قال { رافع بن خديج } متفق عليهما ، ولما فيه من الخروج من الخلاف ( إلا ليلة كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله المزدلفة ، وهي ليلة النحر لمن قصدها ) أي مزدلفة ( محرما فيسن له تأخيرها ) أي : المغرب ( ليصليها مع العشاء ) جمع تأخير إن جاز له ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( إن لم يوافها ) أي مزدلفة ( وقت الغروب ) فإن حصل بها وقته لم يؤخرها ، بل يصليها في وقتها لأنه لا عذر له .
( و ) إلا ( في غيم لمن يصلي جماعة ) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء ، ليخرج لهما مرة واحدة ، طلبا للأسهل ، كما تقدم في الظهر ( و ) إلا ( في الجمع إن كان ) التأخير ( أرفق ) به طلبا للسهولة ( ويأتي ) في الجمع ( ويمتد وقتها ) أي : المغرب ( إلى مغيب الشفق الأحمر ) لأنه صلى الله عليه وسلم { } . صلى المغرب حين [ ص: 254 ] غابت الشمس ، ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق
وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمر } رواهما وقت المغرب ما لم يغب الشفق وهذا مسلم بالمدينة وحديث جبريل كان أول فرض الصلاة بمكة فيكون منسوخا على تقدير التعارض أو محمولا على التأكد والاستحباب وقيد الشفق بالأحمر لقول الشفق الحمرة وقد قال ابن عمر وغيره البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر . الخليل بن أحمد