( وإن ولو ) كان الغاصب شريكا في الأرض المغصوبة ( أو فعله ) أي غرس أو بنى في الأرض أجنبي أو شريك ( من غير غصب ، بلا إذن ) رب الأرض ( أخذ ) أي ألزم ( بقلع غراسه و ) قلع ( بنائه ) إذا طالبه رب الأرض بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم { غرسها ) أي الأرض المغصوبة ( الغاصب ، أو بنى فيها } رواه ليس لعرق ظالم حق الترمذي وحسنه .
وفي رواية أبي داود من حديث والدارقطني قال " ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث : { عروة بن الزبير } فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس ، وإنها لنخل عم قال أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها العم الطوال . أحمد
( و ) أخذ الغاصب أيضا ب ( تسوية الأرض وأرش نقصها ) لأنه ضرر حصل بفعله فلزمه إزالته كغيره ( و ) عليه ( أجرتها ) أي أجرة مثل الأرض مدة احتباسها لأن منافعها ذهبت تحت يده العادية .
فكان عليه عوضها كالأعيان ( ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب ) بأن كان فيه لبن أو آجر ، أو ضرب منه لبنا أو آجرا ، أو بنى به فيه ( ف ) عليه ( أجرتها مبنية ) لأن البناء والأرض ملك للمغصوبة منه الأرض ولا أجرة للغاصب لبنائه ( وإلا ) تكن آلات البناء من المغصوب ، بل كانت الآلات للغاصب فعليه ( أجرتها غير مبنية ) لأنه إنما غصب الأرض وحدها وأما بناؤه بآلاته فله .