( وإن فالولد لمالك الأم ) كولد الأمة . غصب شاة ) أو بقرة أو بدنة ونحوها ( وأنزى عليها فحله
( ولا أجرة للفحل ) لعدم إذن ربها ولأنه لا تصح إجارته لذلك قلت : وكذا لو فإنه لمالكها لأنه من نمائها ككسب العبد وولد الأمة . غصب نخلة وحصل منها منها
( وإن فالولد له ) أي للغاصب تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل لأنه لا تصح إجارته لذلك ( لكن إن نقص ) الفحل بالإنزاء أو غيره ( لزمه ) أي الغاصب ( أرش نقصه ) لتعديه . غصب فحل غيره فأنزاه على شاته