الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غصب شاة ) أو بقرة أو بدنة ونحوها ( وأنزى عليها فحله فالولد لمالك الأم ) كولد الأمة .

                                                                                                                      ( ولا أجرة للفحل ) لعدم إذن ربها ولأنه لا تصح إجارته لذلك قلت : وكذا لو غصب نخلة وحصل منها منها فإنه لمالكها لأنه من نمائها ككسب العبد وولد الأمة .

                                                                                                                      ( وإن غصب فحل غيره فأنزاه على شاته فالولد له ) أي للغاصب تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل لأنه لا تصح إجارته لذلك ( لكن إن نقص ) الفحل بالإنزاء أو غيره ( لزمه ) أي الغاصب ( أرش نقصه ) لتعديه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية