( وإذا رجع المشتري على البائع بما غرمه ) بسبب ذلك من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع ونحو ذلك وأجرة دار ; لأن البائع غر المشتري ببيعه إياها وأوهمه أنها ملكه وكان سببا في غراسه وبنائه وانتفاعه فرجع عليه بما غرمه و ( لا ) يرجع المشتري ( بما أنفق على العبد والحيوان ولا بخراج الأرض ) إذا اشترى ) إنسان ( أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت ) الأرض ( مستحقة وقلع غرسه وبناءه فلا يرجع المشتري بذلك على البائع ( ; لأنه ) أي المشتري ( دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك ) ; لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه اشترى أرضا خراجية وغرم خراجها ثم ظهرت مستحقة قلت : وقياس ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما أنفقه على الزوجة إذا خرجت مغصوبة كما أنه لا يرجع على الحرة في النكاح الفاسد وبيع الخراجية كما تقدم غير صحيح فالمراد هنا إذا حكم به من يراه أو المراد به النزول عنها لمن يقوم مقامه في الانتفاع ووزن الخراج كما يأتي في إحياء الموات .