( إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير ) لحديث ( والأولى : تأخيرها قليلا احتياطا ) حتى يتيقن دخول الوقت ، ويزول الشك قال : { بريدة } رواه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : بكروا بصلاة العصر في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله قال البخاري : ومعناه - والله أعلم - التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق ، فيخشى خروجه وقال في الإنصاف : فعلى المذهب الموفق حتى يتبين دخول الوقت قاله يستحب التأخير ، ابن تميم وغيره .