( وإن ( فعليه ) أي الغاصب ( مثله ) أما ضمانه فلأنه صار في حكم التالف لذهاب ماليته بتخمره ، وأما كونه بالمثل فلأنه مثلي ( وإن غصب عصيرا فتخمر ) عنده ( و ) رد ( ما نقص من قيمة العصير أو ) نقص ( منه ب ) سبب ( غليانه ) ; لأنه نقص حصل بيده . انقلب ) الخمر ( خلا رده ) الغاصب