( ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم قاله ) ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس [ ص: 126 ] في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ( في الفصول ) قال في المبدع : وظاهر كلامهم أي : عدم الضمان في غير الضاربة إذا لم تكن يده عليها ولو كانت مغصوبة ; لأنه لا تفريط من المالك ولا ذمة لها فيتعلق بها ولا قصد يتعلق برقبتها بخلاف العبد والطفل انتهى وهو معنى ما قدمه في الفروع قال : وهذا فيه نظر وحكي عن ابن عقيل ما يقتضي الضمان . ابن عقيل