الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقر بائع ببيع ) شقص مشفوع ( وأنكر مشتر ) شراءه ( وجبت الشفعة بما قال البائع ) من الثمن ، ; لأن البائع أقر بحقين : حق للشفيع ، وحق للمشتري ، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الشفيع ، كما لو أقر بدار لرجلين ، فأنكر أحدهما ( فيأخذ الشفيع الشقص منه ) أي : من البائع .

                                                                                                                      ( ويدفع ) الشفيع ( إليه الثمن إن لم يكن ) البائع ( مقرا بقبضه ) من المشتري ( وإن كان ) البائع ( مقرا بقبضه ) أي : الثمن ( من المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري ، وليس للشفيع ، ولا للبائع محاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه ) لعدم الحاجة إليه ، لوصول كل منهما إلى مقصوده بدون المحاكمة .

                                                                                                                      ( ومتى ادعى البائع ) الثمن دفع إليه ( إليه أو ) متى ادعى ( المشتري الثمن دفع إليه ; لأنه لأحدهما ، وإن ادعياه ) أي : الثمن ( جميعا ، فأقر المشتري بالبيع ، وأنكر البائع القبض ، فهو ) أي : الثمن ( للمشتري ) فيأخذه من الشفيع ، وطلب البائع حينئذ على المشتري بالثمن ، ما لم يثبت دفعه إليه ( وعهدة الشفيع على المشتري ) ; لأن الشفيع ملك الشقص من جهة المشتري ، فهو كبائعه ( وعهدة المشتري على البائع ) لما ذكر ( إلا إذا أقر البائع وحده بالبيع ) وأنكر المشتري الشراء ، وأخذ الشفيع الشقص من البائع ( فالعهدة عليه ) أي : على البائع لحصول الملك للشفيع من جهته ، قاله الزركشي ، والعمدة في الأصل كتاب الشراء .

                                                                                                                      ( والمراد بالعهدة هنا رجوع من انتقل الملك إليه ) من شفيع أو مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع ، أو مشتر ( بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه ) فإذا ظهر الشقص مستحقا رجع الشفيع على المشتري بالثمن ، ثم المشتري على البائع ، وإن ظهر الشقص معيبا ، واختار الشفيع الإمساك مع الأرش ، رجع بالأرش على المشتري ، ثم المشتري على البائع لما تقدم ( فإن أبى المشتري قبض المبيع ) ليسلمه للشفيع ( أجبره الحاكم عليه ) أي : على قبض الشقص ; لأن القبض واجب ، ليحصل حق المشتري من تسليمه ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية