( يجوز ) للمستودع ( أن يتصدق بها بدون إذن حاكم ) وأن يدفعها إلى الحاكم . والودائع التي جهل ملاكها
( وكذلك إن فقد مالكها ولم يطلع على خبره وليس له ورثة ) فيجوز للمستودع أن يتصدق الوديعة بنية غرمها إذا عرفه ، أو عرف وارثه ، وأن يدفعها للحاكم ( وتقدم نظير ذلك في ) باب ( الغصب و ) في آخر باب ( الرهن ) مفصلا .
( و ) تقدم أيضا ( أنه يلزم الحاكم قبول ذلك ) أي : ما ذكر من الغصب والرهن الوديعة ، وكذا نحوها ( إذا دفع إليه ) أي : دفع ذلك إلى الحاكم من هو بيده من غاصب ومرتهن ووديع ونحوهم .