الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والودائع التي جهل ملاكها يجوز ) للمستودع ( أن يتصدق بها بدون إذن حاكم ) وأن يدفعها إلى الحاكم .

                                                                                                                      ( وكذلك إن فقد مالكها ولم يطلع على خبره وليس له ورثة ) فيجوز للمستودع أن يتصدق الوديعة بنية غرمها إذا عرفه ، أو عرف وارثه ، وأن يدفعها للحاكم ( وتقدم نظير ذلك في ) باب ( الغصب و ) في آخر باب ( الرهن ) مفصلا .

                                                                                                                      ( و ) تقدم أيضا ( أنه يلزم الحاكم قبول ذلك ) أي : ما ذكر من الغصب والرهن الوديعة ، وكذا نحوها ( إذا دفع إليه ) أي : دفع ذلك إلى الحاكم من هو بيده من غاصب ومرتهن ووديع ونحوهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية