لا من أسفل حتى خلوة ( في غير الصلاة ، ولو في ظلمة وحمام ) لحديث ( ويجب سترها كذلك ) أي بما لا يصف البشرة ، قال في الرعاية يجب سترها مطلقا حتى خلوة عن نظر نفسه لأنه يحرم كشفها خلوة بلا حاجة فيحرم نظرها لأنه استدامة لكشفها المحرم ، قال في الفروع : ولم أجد تصريحا بخلاف هذا لا أنه يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقا . بهز بن حكيم