( فإن أجزأه ) دون الفرض لأن مبنى النفل على التخفيف ، ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة ، فسومح فيه بهذا القدر ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه وغالب نفله يقع فيه فسومح فيه لذلك . اقتصر ) الرجل ومثله الخنثى ( على ستر عورته وأعرى العاتقين في نفل
ولا كذلك الفرض ويؤيده حديث { عائشة } رواه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي أبو داود والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين ( ويشترط في فرض مع سترها ) أي : العورة ( ستر جميع أحدهما ) أي : العاتقين ( بشيء من لباس ) لحديث [ ص: 268 ] { أبي هريرة } رواه لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتقدم الفرق بين الفرض والنفل ، واستدل البخاري أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث { جابر } وفي لفظ { إذا كان الثوب ضيقا فاشدده على حقوك فائتزر به } رواه وقال هذا في التطوع وحديث البخاري في الفرض . أبي هريرة
والمراد بالعاتق : موضع الرداء من المنكب وقوله بلباس أي : سواء كان من الثوب الذي ستر به عورته أم من غيره ومحل ذلك إذا قدر عليه ، فأي شيء ستر به عاتقه أجزأه ( ولو وصف البشرة ) لعموم { } وهو يعم ما يصف وما لا يصف ( فلا يجزئ حبل ونحوه ) لأنه لا يسمى لباسا . قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقه منه شيء