( وإن ) سمعت لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والعبد فإن كان ( لأحدهما بينة قدم بها ) لأنها تظهر الحق وتبينه ( وإن كان ) اللقيط المدعى نسبه ( في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج ) كالمال . ادعاه ) أي نسب اللقيط ( اثنان أو أكثر
( وإن كان ) اللقيط ( في يد امرأة ) وادعت نسبه وأقامت به بينة ( قدمت على امرأة ادعته بلا بينة ) لأن البينة موضحة ( وإن تساووا في البينة ) بأن أقام كل منهم بينة والطفل بأيديهم أو ليس بيد واحد منهم ( أو ) تساووا في ( عدمها عرض ) اللقيط ( معهما ) أي المدعيين إن ادعياه معا وإلا لحق بالأول ، إلا أن تلحقه القافة بالثاني فيلحق به وينقطع نسبه عن الأول لأنها بينة في إلحاق النسب فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى ( على القافة ) بالتخفيف جمع قائف ، ويأتي معناه .
وكان قائفا وكذا إياس بن معاوية قاله في المبدع ( أو ) عرض ( مع أقاربهما إن ماتا ) أي المدعيين ( كالأخ والأخت والعمة والخالة فإن ألحقته ) القافة ( بأحدهما لحق به ) لحديث شريح عروة عن قالت { عائشة ألم تري إلى عائشة مجزز المدلجي ؟ دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض } . دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال : أي
وفي لفظ { وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة } متفق عليهما وبه قال دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد عمر وأبو موسى وابن عباس وقضى به وأنس بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان إجماعا . عمر