لأن قوله حكم فاعتبر له هذه الشروط ( ولا قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ) قال في الإنصاف : هذا المذهب وقدمه في الفروع قال ( ولا تشترط حريته ) الحارثي : وهذا أصح لأن الرق لا يخل بالمقصود ، فلا يمنع القبول كالرواية والشهادة ، وكالمفتي ، بجامع العمل بالاجتهاد وقيل تشترط حريته جزم به وصاحب المستوعب القاضي والموفق والشارح وذكره في الترغيب عن الأصحاب قال في القواعد الأصولية : الأكثرون على أنه كحاكم ، فتعتبر حريته وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وجزم به في المنتهى قال في المبدع ولا الإسلام .
وفي المستوعب : لم أجد أحدا من أصحابنا اشترط وعندي أنه يشترط وجزم باشتراطه في شرح المنتهى أخذا من اشتراط العدالة إسلام القائف قلت مقتضى قول الأصحاب أنه كحاكم أو شاهد اعتبار الإسلام قطعا والله أعلم .