قال ولو صرف إلى مثلهما ولو نذر التصدق بمال في يوم مخصوص من السنة ، وتعذر فيه وجب متى أمكن . وقف على مسجد أو حوض حوض وتعطل الانتفاع بهما
( ونص ) ( فيمن أحمد ( يرصد لعله ) أي : الماء ( يرجع ) فيحتاجون إلى القنطرة وقدم وقف على قنطرة ) فانحرف الماء أو انقطع الحارثي : يصرف إلى قنطرة أخرى لما تقدم .