الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 298 ] ( باب الهبة والعطية ) الهبة مصدر وهب الشيء يهبه هبة ، ووهبا بإسكان الهاء ، وفتحها ، وموهوبا والاسم الموهوبة ، وعن بعضهم : والموهب بكسر الهاء فيهما وقد تطلق الهبة على الموهوب كما في الخبر { لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا لوالد } .

                                                                                                                      وفي المحكم : لا يقال وهبكه ، وعن السيرافي : أن بعض الأعراب قال : انطلق معي أهبك نبلا ، وأصلها من هبوب الريح أي : مروره والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤالها ، وأوهبه له أعده له و ( الهبة تمليك جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد ( مالا معلوما ) منقولا أو عقارا ( مجهولا تعذر علمه ) بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما الآخر ماله ( موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة ) متعلق بتمليك ( بلا عوض ) متعلق أيضا به فخرج بالمال الاختصاصات ، وتأتي ، وبالمعلوم المجهول الذي لا يتعذر علمه فلا تصح هبته كبيعه ، وبالموجود المعدوم كعبد في ذمته ، وبالمقدور على تسليمه الحمل ، وبغير الواجب الديون والنفقات ، ونحوها ، وبفي الحياة الوصية ، وبلا عوض عقود المعاوضات وقوله ( بما يعد هبة عرفا ) متعلق بتمليك والباء للسببية من لفظ هبة ، وتمليك ، ونحوهما من كل قول ، وفعل دل عليها كما يأتي وهو بيان لما يعد هبة ( هبة وتنعقد ) الهبة ( بإيجاب وقبول ) بأي لفظ دل عليهما .

                                                                                                                      ( وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها ) أي : الهبة ( فتجهيز ابنته ) أو أخته ، ونحوها ( بجهاز إلى ) بيت ( زوجها تمليك ) لها .

                                                                                                                      ( وتقدم ) ذلك ( أول البيع والعطية تمليك عين ) مالية موجودة مقدور على تسليمها معلومة ، ومجهولة تعذر علمها ( في الحياة بلا عوض ) ، ومحترز هذه القيود معلوم مما سبق فالعطية على هذا مصدر ، وليس عند أهل اللغة كذلك فيما علمت قاله الحارثي قال : بل نفس الشيء المعطى والجمع عطايا ، وأعطية وجمعوا أعطية على أعطيات ، وأما المصدر فالإعطاء والاسم العطاء ، ويقال أيضا على الشيء المعطى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية