( ويحرم ، وهو ) أي : الإسبال ( كبيرة ) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر ( إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه ، وحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه { ابن مسعود خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام أسبل إزاره في صلاته } رواه من أبو داود ( في غير حرب ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن } .
وذلك لأن ( الخيلاء غير مذموم في الحرب كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ) قال فإن أسبل ثوبه لحاجة في رواية أحمد : جر الإزار ، وإسبال الرداء في الصلاة ، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس ( ما لم يرد التدليس على النساء ) فإنه من الفحش . حنبل
وفي الخبر { } ( ومثله ) أي : التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح ، ( كقصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ) ذكره في الفروع توجيها . من غشنا فليس منا
( ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه ) نص عليه ( وتحت كعبه بلا حاجة ) { وعنه ما تحتهما فهو في النار } للخبر فإن كان لحاجة كقبح ساقه فلا ( ولا يكره ما بين ذلك ) أي : بين نصف الساق وفوق الكعب .
أي : الرجل ( إلى ذراع ولو من نساء المدن ) لحديث { ( ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله ) قالت يا رسول الله : كيف تصلي النساء بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا فقالت : إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه أم سلمة } رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه والظاهر : أن المراد بذراع اليد ، وهو شبران لما في سنن عن ابن ماجه قال { ابن عمر } ( ويحسن ) وقال في الإنصاف ، عن جماعة من الأصحاب : يسن جزم به في شرح المنتهى . رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا